مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ويسل الميت سلا من قبل رأسه   وروي عن  ابن عباس   أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه     ( قال ) حدثنا  إبراهيم بن محمد   قال : حدثنا  الفضل بن أبي الصباح   قال : حدثنا  يحيى   ، عن  المنهال   ، عن  خليفة   ، عن  حجاج   ، عن  عطاء   ، عن  ابن عباس   ، أن النبي صلى الله عليه وسلم  دخل قبرا ليلا فأسرج له وأخذه من قبل القبلة     ( قال ) حدثنا  إبراهيم   قال : حدثنا  ابن منيع   ، عن  هشيم   ، عن  خالد الحذاء   ، عن  ابن سيرين   ، أن رجلا من الأنصار مات فشهده  أنس بن مالك   فأدخله من قبل رجل القبر .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
وهو : أن  توضع الجنازة عند رجل القبر   ، ثم يسل من قبل رأسه سلا ، واختار  أبو حنيفة   أن توضع بعيدا من القبر عند ناحية القبلة ، ثم تحط عرضا .  
روي عن  إبراهيم النخعي   أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى القبر معترضا .  
وحكي عن  مالك   أنه قال : لا بأس أن يسل من قبل رجله ، وما ذكرناه أولى في الاختيار ، لرواية  ابن عباس   أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا  ، ولأن الحائط في قبره قبلة ، قال  الشافعي      : " ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضا . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					