فصل :  اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء   
فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بالملامسة وإنما ينتقض بها عند التقاء البشرتين ، فأما من وراء ثوب أو حائل فلا ينتقض بها وقال  ربيعة      : ينتقض وضوءه سواء كان الحائل خفيفا أو صفيقا ، وقال  مالك      : إن كان الحائل خفيفا نقض وإن كان صفيقا لم ينقض وهذا خطأ لقوله تعالى :  أو لامستم النساء      [ المائدة : 6 ] . وحقيقة الملامسة ملاقاة البشرة وإلا كان لامسا ثوبا ولم يكن لامسا جسما ، ألا ترى أنه لو حلف لا يلمس امرأة فلو لمس ثوبها لم يحنث ، فإذا انتفى اسم المس عنه لم يتعلق الحكم به ، ولأنه لمس دون حائل فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الخف .  
فصل : وإذا تقرر أن الملامسة بالتقاء البشرتين تنقض الوضوء فأي شيء أفضى به من جسمه إلى أي شيء أفضى به من جسمها انتقض وضوءه ، وقال  الأوزاعي      : الملامسة لا تنقض الوضوء إلا أن يكون بأحد أعضاء الوضوء وهذا خطأ لعموم قوله تعالى :  أو لامستم النساء   ، ولم يفرق ولأنها ملامسة بين رجل وامرأة فوجب أن ينتقض بها الوضوء كما لو كانت بأحد أعضاء الوضوء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					