مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله ، كان له حبس الدراهم " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه لا يخلو حاله عند  تلف ماله بعد الحول   من أحد أمرين :  
إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده ، فإن كان بعد إمكان الأداء ، فعليه دفع ما أخرجه من الزكاة ، وليس له حبسه ؛ لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانها ، وإن كان قبل الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي ماله ، فإن بلغ نصابا أخرج زكاته لا غير ؛ لأنه دون ما هلك ، وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					