مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : "  وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة   قبل الدين ( وقال  المزني      ) وقد قال في كتاب اختلاف  ابن أبي ليلى      : إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه ، والأول من قوليه مشهور " .  
قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في رهن الماشية ، وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة كذا  رهن الدراهم والدنانير ، لا يمنع وجوب الزكاة   فإن كان  الدين مستغرقا لقيمة الرهن ، وهو لا يملك غيره   فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة أقاويل مضت . أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين ، والثالث هما سواء فيخرج من كل واحد منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					