مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطعن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
أما  وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه   ، وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه وتصفيته حتى يصير ورقا خالصا أو ذهبا صافيا ، كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحها ، ويخرج منها بعد جفافها وصرامها ، كذلك معادن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بالأخذ والاستخراج ، وتجب الزكاة منها بعد التصفية والتميز تشبيها بما ذكرنا ولأن النصاب فيه معتبر ، ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه ، وعليه التزام مؤنته والله أعلم .  
				
						
						
