[ ص: 340 ] باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به  
هذا باب أغفل  المزني   نقله ، وقد ذكره  الشافعي   في القديم والجديد قال  الشافعي      :  
أخبرنا  سفيان   عن  الزهري   عن  ابن المسيب   وأبي سلمة   وأبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  وفي الركاز الخمس   أما  الركاز   فهو : ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان مأخوذ من قولهم . ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازا في أرض الإسلام فعلى ضربين :  
أحدهما : أن تكون الأرض مواتا .  
والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتا ، فالركاز على ضربين :  
أحدهما : أن يكون ذهبا أو ورقا .  
والثاني : أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق : فإن كان ذهبا أو ورقا فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولا .  
والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من أحد أمرين ، إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاة ، فلا شيء عليه فيه وإن كان من أهل الزكاة ، فإن كان الركاز نصابا ففيه الخمس ، وإن كان أقل من نصاب فالصحيح من مذهب  الشافعي   ، وما نص عليه في الجديد والإملاء أنه لا شيء فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكي عنه في قول ثان : أن فيه الخمس ولو كان فخارا ، وهو قول  أبي حنيفة   وأحد الروايتين عن  مالك      : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم  وفي الركاز الخمس  فأما  الحول فغير معتبر في الركاز   ، وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل : ما الفرق بينه وبين المعادن حيث اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين ، قيل : الصحيح من مذهب  الشافعي   أنه لا يعتبر فيها الحول كالركاز ، ولكن الفرق بينهما على القول المخرج أن المعادن يلزم فيما يستأنف منها      [ ص: 341 ] مؤنة فاعتبر فيها الحول رفقا كعروض التجارات ، والركاز نماء كامل من غير مؤنة لازمة ، فلم يعتبر فيه الحول كالسخال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					