فصل :  الخمس الواجب في الركاز   ، وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان .  
وقال  أبو حنيفة      : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة : لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء والغنيمة .  
 [ ص: 345 ] وقال  أبو إبراهيم المزني   وأبو حفص بن الوكيل      : حق المعادن يصرف في أهل الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء : لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم  ليس في المال حق سوى الزكاة  وحديث  بلال بن الحارث المزني   وقد مضى ، ولأن الاعتبار في المعدن والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء : لأن واجده مسلم وأوجب أن يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة : لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد أربعة أخماسه ، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه ، لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه ، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					