[ ص: 346 ] باب  ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه   
قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم   ، [ التوبة : 103 ] ، ( قال  الشافعي      ) والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ، فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له ، وأحب أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أبقيت " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى :  خذ من أموالهم   إلى قوله  سكن لهم   ، [ التوبة : 103 ] ، معناه وادع لهم إن دعوتك سكن له . وروي عن  عبد الله بن أبي أوفى   قال :  جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقات قومي فقلت : يا رسول الله ادع لي ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى   ولأن الله تعالى أثنى على أهل الصدقات وشكرهم ، وذم أهل الجزية وأغلظ لهم ، فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين : ليقع الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهورا ، وبين ما أخذ من الجزية صغارا ، وإذا كان هذا واضحا ، فقد حكي عن  داود بن علي   أنه أوجب على الوالي الدعاء لرب المال عند أخذ الصدقة منه ، احتجاجا بما ذكرنا سواء سأله رب المال الدعاء له أم لا ، ولا يختلف أصحابنا أنه متى لم يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له : لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد لعبادة واجبة ، وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات ، فأما إذا سأله رب المال الدعاء له ففي وجوبه وجهان : أحدهما يستحب ولا يجب وهو الأظهر لما ذكرنا ، والوجه الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					