مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه " .  
قال  الماوردي      : أما  المسوس والمعيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه ، فلا يجوز أن يخرجه في زكاة فطره   لقوله تعالى :  ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون   ، [ البقرة : 267 ] ، وروى  عوف بن مالك الأشجعي   قال  دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه أقناء حشف معلقة ، وبيده عصا فطعنه في القنو ، وقال : " إن رب هذه الصدقة لو أراد أن يتصدق بأطيب منها فعل ، إن رب هذه الصدقة لا يأكل غير الحشف يوم القيامة     " ، ولأن المعيب ناقص والمسوس فارغ .  
فأما القديم ، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه ، وإن لم يتغير شيء من أوصافه ، وإنما نقص من قيمته لقدمه ، فإخراجه جائز وغيره أولى منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					