فصل : وإذا  زنا رجل بامرأة في شهر رمضان   ، فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد والقضاء ، ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان :  
أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل : إنها وجبت على الواطئ وحده .  
والثاني : عليها الكفارة إذا قيل : إنها وجبت عليهما ، وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة كالزوجة ؛ لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل ، وكان  القاضي أبو حامد   يزعم أن على كل واحد منهما كفارة لا يختلف ؛ لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					