فصل : فإذا تقرر ما ذكرناه ، فلا قضاء على من أكل وجامع ناسيا ، فلو  أكل ناسيا فظن أن صومه قد بطل فجامع عامدا   لزمه القضاء ، ولا كفارة عليه ؛ لأنه لم يقصد هتك الحرمة ولو علم أنه على صومه فجامع فعليهما القضاء والكفارة ، وقال  أبو حنيفة      : عليه القضاء ولا كفارة وهذا خطأ ، ودليلنا : هو أن المباح والمحظور إذا صادفا العبادة لم يتغير حكم أحدهما لمكان الآخر ، كالحج إذا صادفه لباس ووطء ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لو لم يتقدمه معفو عنه ، فإنه تتعلق به الكفارة ، وإن تقدمه معفو عنه كالوطء في الحج ولأنه أكل لم يفسد الصوم ، فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء كالمكره على الأكل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					