مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وإن وطئ دون الفرج فأنزل   أفطر ولم يكفر " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال وقد ذكرنا إن أنزل أحد عن مباشرة بلا إيلاج ففيه القضاء دون الكفارة ، مثل أن يمس ، أو يلمس أو يقبل أو يضاجع أو يطأ دون الفرج ، وقال  مالك      : عليه القضاء والكفارة وقد دللنا له وعليه ، فأغنى عن الإعادة ثم يؤيد ما ذكرناه أنا وجدنا كل عبادة حرم فيها الوطء أو غيره فللوطء فيه مزية على غيره من المحرمات كالحج فكذلك الصوم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					