مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه :    " وإن تلذذ بالنظر فأنزل   لم يفطر " .  
قال  الماوردي      : أما إن فكر بقلبه فأنزل ، فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا ؛ لأن الفكر من حديث النفس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :    " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها "  فأما إذا نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأثم ، وإن كرر النظر وتلذذ به فقد أثم ، ولا قضاء عليه في الحالين ، وقال  مالك      : إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون      [ ص: 441 ] الكفارة ، وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  العينان تزنيان واليدان تزنيان ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج "  فسوى بين النظر واللمس ، وهذا خطأ ؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام ، ولأن النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها ،  وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر   كالدخان والغبار ، فأما الخبر فكذا نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة ، فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا كفارة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					