[ ص: 463 ] فصل : فأما  الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان   ، فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلا ، استأنف الصيام من الغد ، وإن كان بلوغه نهارا فله حالان :  
أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائما .  
والثاني : أن يكون مفطرا فإن كان في يومه مفطرا ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر إذا أسلم .  
أحدهما : عليه القضاء .  
والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صائما فمذهب  الشافعي   وما عليه جمهور أصحابه أنه يتمم صومه واجبا ، ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضا في آخره ،  كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد   ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن كان متطوعا في ابتدائه وقال  أبو العباس بن سريج   يستحب له إتمامه ، ويجب عليه إعادته وإنما وجبت عليه الإعادة ؛ لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض ، وقد مضى هذا في كتاب " الصلاة " ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال : إذا قيل : إذا كان مفطرا لم يلزمه القضاء فهذا أولى أن لا قضاء عليه ، وإذا قيل : لو كان مفطرا لزمه القضاء ففي هذا وجهان :  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					