فصل : فأما  السواك بالعود الرطب   فقد كرهه  مالك   وأحمد   وإسحاق   قالوا : لأنه يحلب الفم فوجب أن يكون مكروها كالعلك ، وذهب  الشافعي   وأبو حنيفة   والفقهاء إلى جوازه بالعود الرطب واليابس ، من غير كراهة ؛ لأن كل من استحب له السواك بالعود اليابس استحب له السواك بالعود الرطب ، كغير الصائم ، ولأن رطوبة العود ليس بأكثر من رطوبة الماء في المضمضة ثم لم يمنع الصائم منها ، كذلك من رطوبة العود فأما العلك ، فإنما كرهناه ؛ لأنه يدعو القيء ويورث العطش ، ويحلب الفم وهذه الأوصاف غير موجودة في العود الرطب ، فلذلك لم يكره والله أعلم .  
				
						
						
