فصل : إذا  نذر أن يعتكف في مسجد بعينه   فهو على ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف  بالمسجد الحرام   ، فإن اعتكف في غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة .  
والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن اعتكف في غيره جاز .  
 [ ص: 492 ] والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه ، وهو  المسجد الأقصى   ،  ومسجد النبي   صلى الله عليه وسلم ، فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهما ، فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه والقول الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					