مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا بأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كان خارجا " .  
قال  الماوردي      : وحكي عن  مالك   أنه كره  للمعتكف صعود المنارة   ، ولا بأس به عندنا إذا كانت المنارة داخل المسجد أو في رحابه ، لأنها من جملة المسجد ، فلو اعتكف فيها أو في رحاب المسجد ، وسقطاته وعلى سطحه جاز ، وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان غير مكروه ، فأما إن كانت المنارة خارج المسجد نظر فيها ، فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو      [ ص: 496 ] فيه معتكف منع من صعودها ، فإن خرج إليها ، وصعدها بطل اعتكافه وإن كانت للمسجد ، فعلى وجهين :  
أحدهما : يمنع من الخروج إليها فإن خرج إليها بطل اعتكافه ؛ لأنه لو  خرج إلى موضع المنارة للصلاة على جنازة   بطل اعتكافه ، فكذلك إذا خرج للأذان .  
والوجه الثاني : وهو ظاهر قوله : إن له الخروج إليها ، ولا يبطل اعتكافه لأنها من حقوق المسجد ، وإن كانت خارجة كالرحاب والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					