فصل : فأما  إن أخرجه السلطان من عتكافه   ، فله ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون السلطان له ظالما ، وهو في الخروج مظلوم فلا يبطل اعتكافه بخروجه ، فإذا أطلق عاد وبنى على اعتكافه ؛ لأنه مكره .  
والحالة الثانية : أن يكون السلطان محقا في إخراجه ، وهو الظالم لامتناعه من حق واجب عليه مع القدرة على أدائه ، فقد بطل اعتكافه ؛ لأنه خرج باختياره .  
والحال الثالثة : أن يكون السلطان محقا في إخراجه ، وهو غير ظالم ولا ممتنع من حق ، وإنما أخرج لإقامة حد وجب عليه من قطع أو جلد أو غيره ، فلا يبطل اعتكافه ، لذلك ؛ لأن الخروج منه بغير اختياره ، فإن قيل : فإذا فعل ما يوجب الحد ، فقد صار مختارا للخروج ، فقد وجب أن يبطل اعتكافه ، إذا أخرج لإقامة الحد عليه ، قيل : لم يفعل ما وجب به الحد لإقامة الحد عليه ، وإنما فعله للاستمتاع به ، واستعادة الملك لسرقته ، فصار كالمعتدة تبني على اعتكافها ، وإن فعلت النكاح باختيارها لأنها لم تقصد بالنكاح وجوب العدة ، وإنما قصدت به اكتساب المهر والنفقة ، ومتى قلنا أن اعتكافه لا يبطل بخروجه فعليه المبادرة إليه بعد فراغه ، فإن وقف بعد فراغه شيئا ، وإن قل بطل اعتكافه .  
 [ ص: 498 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					