مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويجوز  اعتكافه ليلة      " .  
قال  الماوردي      : وهذا مستقر على مذهب  الشافعي   ؛ لأن الاعتكاف لا يفتقر إلى صيام فجاز في كل زمان ، ومنع  أبو حنيفة   من اعتكاف ليلة ، والدلالة عليه ما ذكرناه من حديث  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أنه قال :  يا رسول الله إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك "  فإن قيل : لا يصح لكم الاستدلال بهذا الحديث ؛ لأن نذور الجاهلية عندكم لا تلزم قلنا : هي وإن كانت غير لازمة فالوفاء بها مستحب ، ولا يمنع ذلك من الاستدلال بالحديث ؛ لأن أمره بذلك بعد الإسلام وإن على طريق الاستحباب ، فإنه يقتضي الاعتكاف الشرعي .  
				
						
						
