مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا بأس أن  يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا      " .  
قال  الماوردي      : وهو صحيح وحكي عن  عطاء   وطاوس   ، أن المعتكف ممنوع من الطيب تشبيها بالمحرم ، وهذا لا وجه له ؛ لأن السنة قد وردت بخلافه وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ،  أنه رجل شعر رأسه  لينبه على الفرق بين المحرم والمعتكف ، ولأنه لو منع من الطيب كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه ، وتقليم ظفره ، ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد النكاح ، لا تنفع من الطيب ، أصله الصوم وعكسه الحج .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					