فصل : فلو أذن لهم في النذر ، فنذروا الاعتكاف بإذنه ، وأراد منعهم منه ، فذلك ضربان :  
 [ ص: 506 ] أحدهما : أن يكون زمان النذر معينا كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب ، فليس له منعهم من اعتكافه ؛ لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله .  
والضرب الثاني : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق ، فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه ؛ لأنه متعلق بذممهم ، وهم في سعة من تأخيره وإن دخلوا في الاعتكاف ، فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يكون متتابعا .  
والثاني : غير متتابع ، فإن كان غير متتابع فله منعهم منه ، لأنهم في سعة من تفريقه ، وإن كان متتابعا ، فليس له منعهم منه قبل إتمامه ؛ لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه .  
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					