فصل : والاستطاعة التاسعة : أن  يكون مستطيعا بماله وبدنه غير أنه تاجر   إن حج بما في يديه ، كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به ، وليس له معيشة ، ولا صنعة غير التجارة فمذهب  الشافعي   وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب ، لأن الشرط في وجوب الحج زاد وراحلة ، ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده ، وقال  أبو العباس بن سريج   لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به ، خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					