فصل : فإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث ، وأن النية فيه واجبة فله  في نيته ستة أحوال      :  
أحدها : أن  ينوي رفع الحدث   فتيممه باطل به : لأن التيمم إذا كان لا يرفع الحدث فهذه النية مخالفة لحكمه فلا يصح التيمم بها ومن أصحابنا من قال يجزئه تيممه ، لأن المعنى المقصود برفع الحدث إنما هو استباحة الصلاة .  
والتيمم مبيح للصلاة ، وإن لم يرتفع الحدث .  
والحال الثانية :  ينوي استباحة الصلاة      .  
فيصح  التيمم للنوافل   ولا يصح للفرائض لأن التيمم تستباح به النوافل من غير تعيين ، ولا يستباح به  الفرض   إلا بتعيين ، ولا يجوز أن يطوف به لأن  الطواف   ليس بصلاة ، فلم يدخل فيما نوى من استباحة الصلاة ، وهل يجوز أن  يصلي به ركعتي الطواف   أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه " في ركعتي الطواف هل هي واجبة أو سنة " فإن قيل : إنها واجبة لم يجز أن يصليها بهذا التيمم .  
وإن قيل : إنها سنة ، جاز ، ولكن يجوز أن  يحمل به المصحف ، ويقرأ به القرآن إن كان جنبا   ، بخلاف الطواف : لأن الطواف عبادة مقصودة .  
والحال الثالثة : أن  ينوي صلاة النافلة   فيجوز له أن يصلي به من النوافل ما شاء من غير عدد محصور ، ولا يجوز أن يصلي به الفريضة ، وقال  أبو حنيفة      : إذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي به الفريضة استدلالا بأن كل طهارة صح استباحة النفل بها صح استباحة الفرض بها كالوضوء : لأن كل صلاة صح فعلها من المتوضئ صح فعلها من المتيمم كالنفل .  
 [ ص: 245 ] ودليلنا هو  تيمم لم ينو به الفرض   فلم يجز أن يؤدي به الفرض قياسا عليه إذا  تيمم ولم ينو   ، ثم يقال له الكلام في هذه المسألة ينبني على أصلين :  
أحدهما : أن التيمم لا يرفع الحدث وقد مضى الكلام فيه ، وإذا لم يرفعه تعينت النية لما يستباح به لتكون النية مختصة بعبادة ، وإذا لزم تعيين النية بالعبادة المستباحة لم يجز أن يؤدي الفريضة بنية النفل لأن الفرض متنوع ، وهذا أغلظ حكما ، والنفل تبع ، وهو أخف حكما .  
والأصل الثاني : أن التيمم الواحد لا يستباح به أداء فرضين ، والكلام فيه يأتي ومعناه المانع منه أن الصلاة الثانية ليست تبعا للأولى وكذا الفريضة ليست تبعا للنافلة ، فأما الجواب عن قياسه على الوضوء فالمعنى فيه : أنها طهارة رفاهة فكان حكمها أقوى في أداء الفرض بتيمم النفل ، والتيمم طهارة ضرورة فضعف حكمها عن أداء الفرض بتيمم النفل ، وأما الجواب عن قياسه على النفل فنحن لا نمنع من أداء الفرض بالتيمم إذا نوى به الفرض فصرنا قائلين بموجبه ، ثم المعنى في النفل أنه كان أخف حكما جاز أن يستباح بتيمم لم يقصد له والفرض أغلظ حكما فلم يجز أن يستباح بتيمم لم يقصد له .  
والحال الرابعة : أن  ينوي تيمم صلاة الفرض   فيجزئه للفريضة والنوافل ، لكن اختلف أصحابنا  هل يلزمه تعيين الفرض الذي يريد أن يتيمم له أم لا ؟   على وجهين :  
أحدهما : لا يلزمه فإذا نوى تيمم صلاة الفرض جاز أن يؤدي به أي فرض شاء من ظهر أو عصر أو غير ذلك ، فإذا  أدى به فرضا واجبا   لم يجز أن يؤدي به فرضا فائتا ، ويصلي به ما شاء من النوافل ، وعلى هذا لو  نوى بتيممه صلاة الظهر فلم يصلها وأراد أن يصلي به فرضا غيرها من فائتة أو غير فائتة   جاز : لأنه تيمم كامل لفرض لم يؤده .  
والوجه الثاني : أن  تعيين نية الفرض في تيممه   واجبة وإن لم يعين في نية الفرض الذي يريد أن يؤديه لم يجز أن يصلي به فرضا ، وجاز أن يصلي به النوافل ، لأن التيمم أضعف من الوضوء فلزمه تعيين الصلاة التي تؤدى في نيته ، فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر ثم أراد أن يصلي بتيممه عند الظهر فرضا فائتا لم يجز .  
والحال الخامسة : أن  ينوي بتيممه ما لا يجوز فعله بغير طهارة   ، مثل أن ينوي المحدث بتيممه حمل المصحف أو ينوي الجنب بتيممه قراءة القرآن أو تنوي الحائض بتيممها وطأ الزوج ، فيجوز أن يفعل به ما نوى ، ولا يجوز أن يصلي به فرضا : لأنه لم يقصده ،  وهل يجوز أن يصلي به النفل أم لا   على وجهين :      [ ص: 246 ] أحدهما : يجزئه لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له بخلاف الفرض .  
والوجه الثاني : لا يجزئه لأن نفل الصلاة أوكد مما يتيمم له فلم يجز أن يستبيحه بتيمم ما هو أخف منه كما أن الفرض لما كان أوكد من النفل لم يستبح بتيمم النفل .  
الحال السادسة : أن  ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة وحدها   فيكون تيمما باطلا لا يجوز أن يستبيح به فرضا ولا نفلا ولا ما كان على المحدث محظورا : لأن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به ، فضعف حكمه عن أن يصح إلا بمجرد نيته والله أعلم .  
				
						
						
