مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن  سبق طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح   ، فلا فدية " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  مس المحرم طيبا يابسا بيده عامدا   فإن لم يبق له أثر ، ولا رائحة ، فلا فدية عليه ، وإن بقي له أثر ورائحة ، فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثره دون رائحة ، فعليه الفدية . فأما إذا بقيت رائحته دون أثره ، فقد قال  الشافعي   ها هنا : لا فدية عليه . ونقله  المزني   من كتاب الأوسط .  
وقال في الأم : فإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر في يده ، ولا رائحة ، كرهته ولم أر عليه الفدية . فظاهر ذلك : أنه إذا بقيت الرائحة ، ففيه الفدية ، واختلف أصحابنا . فكان أكثرهم يخرجون ذلك على قولين :  
أحدهما : عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة .  
والقول الثاني : لا فدية عليه : لأن الرائحة عن مجاورة ، وكان بعضهم يقول : لا فدية عليه في الرائحة قولا واحدا على ما نص عليه  الشافعي   في هذا الموضع ، لأن ما قاله في الأم محتمل .  
				
						
						
