مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويجلس عند  الكعبة   وهي تجمر وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى " .  
قال  الماوردي      : وأما  جلوسه عند الكعبة وهي تجمر   فمباح ، كجلوسه عند العطار ، وحضوره بيع الطيب ، فأما إذا  مس خلوق الكعبة : وكان رطبا ، أو مس طيبا ، رطبا   فعلى بيده فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون ناسيا لإحرامه فلا شيء عليه ، سواء علم أن الطيب رطب أو لا : لأن المتطيب ناسيا لا فدية عليه ، ويبادر إلى إزالة الطيب . من يده فإن لم يتم له مع قدرته على إزالته ، افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه .  
والضرب الثاني : أن يكون عالما فله حالان :  
أحدهما : أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب .  
والثاني : أن يظن أن الطيب يابس ، ففي وجوب الفدية عليه قولان :  
أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه الفدية لأنه قاصد إليه ، وتارك للتحرز بما هو قادر عليه .  
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد - وهو الصحيح - لا فدية عليه : لأنه لم يقصد إلى ما تجب فيه الفدية ، ولا إلى ما لا يجوز له لأن مس الطيب اليابس جائز له فصار كالناسي والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					