فصل : إذا كان  شاهد النكاح محرما   ، كان النكاح جائزا نص عليه  الشافعي   في الأم وقال  أبو سعيد الإصطخري   النكاح غير جائز . " وروي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد     " . قال : ولأنه شرط في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالولي ، وهذا غلط ، أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين الشاهد من وجهين :  
أحدهما : الولي يتعين في النكاح ، فلم يجز أن يكون محرما كالزوج ، والشاهد لا يتعين في النكاح فجاز أن يكون محرما كالخاطب .  
والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج ، والشاهد لا فعل له كالخاطب .  
				
						
						
