فصل : فإذا ثبت توجبه القولين في الحلق ، فالإحلال من العمرة مبني عليهما ، فإن قلنا إن الحلق نسك يتحلل به ، فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر .  
 [ ص: 162 ] وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر ، فقد حل من العمرة بإكمال السعي ، وإن لم يحلق ولم يقصر ، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي ، فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله تعالى :  ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله      [ البقرة : 196 ] ،  وموضع النحر   عند إحلاله ، وإحلاله من العمرة يكون عند المروة ، فهناك ينحر وإن نحر من فجاج  مكة   أو الحرم أجزأه ، ثم  يحلق أو يقصر   ، وكلاهما جائز ، لقوله تعالى :  محلقين رءوسكم ومقصرين      [ الفتح : 27 ] ، لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  اللهم اغفر للمحلقين قيل : يا رسول الله والمقصرين قال : اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين ، فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين  ، لأن الحلق أعم من التقصير ، فكان أكثر ثوابا ، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه ، فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه ، وأما إن كان  لبد رأسه وعقصه   فعلى قولين :  
أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق ، لرواية  فليح   عن  نافع   عن  ابن عمر   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق     .  
والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه ، وإن كان الحلق أفضل له ؛ لقوله تعالى :  محلقين رءوسكم ومقصرين      [ الفتح : 27 ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					