فصل :  فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن   ، وإن كان على يسار الحالق ، وقال  أبو حنيفة      : يبدأ بشقه الأيسر ؛ لأنه على يمين الحالق ، فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق ، واعتبر  الشافعي   البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى : لرواية  ابن سيرين   عن  أنس   قال :  لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، وفرغ من نسكه ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه  أبا طلحة   ، ثم أعطاه الشق الأيسر فحلقه ، ثم قال : اقسمه بين الناس  ، وروي أن الذي حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم  معمر بن عبد الله بن نضلة   ، ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق : لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق ، فإذا ثبت هذا ففي الحلق أربع سنن :  
أحدها : أن يستقبل القبلة .  
والثانية : أن يبتدئ بشقه الأيمن .  
والثالثة : أن يكبر عند فراغه .  
والرابعة : أن يدفن شعره .  
قال  الشافعي      : ويبلغ الحلق إلى العظمين ؛ لأنهما منتهى نبات الشعر ؛ ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه  الشافعي      : لأن المقصود إزالة الشعر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					