مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " غير أن  على القارن الهدي لقرانه ، ويقيم على إحرامه حتى يتمم حجه   مع إمامه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، من قرن بين الحج والعمرة فقد وجب عليه دم لقرانه ، وقد دللنا عليه من قبل ، قال  الشافعي      : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه ، يعني أنه مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته ، وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من حجه ، فيكون إحلاله منهما إحلالا واحدا ، كما كان إحرامه بهما إحراما واحدا ، وقد روى  نافع   عن  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من أهل بالحج والعمرة كفاه طواف واحد  ثم لا يحل حتى يحل منهما ، وقول  الشافعي   حتى يتم حجه مع إمامه على طريق الاستحباب ، وإلا فلو تحلل قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه .  
				
						
						
