مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه " .  
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف  أبي حنيفة   واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن  تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو ، زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق   لم يجزه ، وكان تيممه باطلا ، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					