مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويأخذ منها الحصى للرمي ، يكون قدر حصى الخذف ؛ لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  يختار لمن بات  بمزدلفة   أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة   ولا يزيد عليها ، واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أخذ حصى الجمرة من  مزدلفة   ونختار أن يلتقطها ولا يكسرها ، واختار آخرون أن يكسرها وما ذكرنا أولى : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  التقطوا ولا تنبهوا النوام  ونختار أن يغسلها ، وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى : لما روي  عن  عائشة  رضي الله عنها أنها كانت تغسل جمار رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فأما  قدر الحصى الجمار   ، وهو مثل حصى الخذف ، وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلاء ، ويكره الزيادة عليها والنقصان منها : لما روى  أبو العالية   عن  ابن عباس   يقول : حدثني  الفضل بن عباس   قال :  قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : " " هات فالقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، فوضعتهن في يده ، فقال : بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين     " . وروى  حرملة بن عمرو   قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف  ومن أين أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع :  
أحدها : حصى المسجد ؛ لأنه من جملته ، وقد جاء في الحديث  أن الحصى ليسبح في المسجد     .  
 [ ص: 179 ] والثاني : الحصى نجس ؛ لأن الرمي عبادة ، فيكره أداؤها بنجس .  
والثالث : ما رمي به مرة ؛ لأنه غير متقبل ، وروى  ابن أبى سعيد   عن أبيه ، قال :  قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فينحسب أنها تنقص . قال : إنها ما تقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال     .  
				
						
						
