مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أننا نكره له الرمي بما قد رمي به ؛ لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي  عن  ابن عباس   أنه قال : الحجر قربان فما يقبل رفع ، وما لم يقبل منه ترك     " فإن رمى      [ ص: 180 ] أجزأه ، سواء كان قد رمى به أو رمى به غيره ، وقال  طاوس      : إن رمى بما قد رمي به مرة لم يجز سواء رمى به هو ، أو رمى غيره به ، كالماء المستعمل ، وقال  أبو إبراهيم المزني      : إن رمى به غيره أجزأه ، وإن رمى به هو لم يجزه ، وهذا غير صحيح ؛ لأن رميه به لم يسلبه اسم الحجر المطلق ، فلم يكن أداء العبادة به مانعا من أدائها ثانية به كالكسوة ، والإطعام في البهارات ، فإن قيل ما الفرق بين هذا حيث أجزتم الرمي به ثانية ، وبين الماء المستعمل حيث منعتم استعماله ثانية . قيل : الفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء المطلق ، فلم يجز استعماله والرمي بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز الرمي بها .  
والثاني : أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف ، فلم يجز أن يستعمل ثانية كالعتق في الكفارات .  
				
						
						
