مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ، ثم يدفع إلى  منى   فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  إذا بات الإمام والناس معه  بمزدلفة   صلى الصبح في أول وقتها   مع طلوع الفجر الثاني ، فقد روي عن  ابن مسعود   قال : "  ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قبل وقتها ، إلا صلاة الصبح بجمع     " يعني قبل وقتها الذي كان يصليها فيه من قبل :      [ ص: 182 ] لأنه صلاها قبل طلوع الفجر ، ثم يركب بعد صلاة الصبح حتى يأتي قزح ، فيقف فيه مستقبل القبلة ، ويدعو سرا كما دعا  بعرفة   ، ويرفع يديه للدعاء قال الله تعالى :  فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام      [ البقرة : 198 ] ، فقيل : إن قزح هو المشعر ، وقيل : إنه الجبل الذي في ذيله المشعر ، والمشعر المعلم ، والمشاعر المعالم ، ومنه قوله تعالى :  لا تحلوا شعائر الله      [ المائدة : 2 ] ، أي : معالم الله ، وليس ذلك بنسك ، ولا دم على تاركه ، ثم لا يزال واقفا عند المشعر إلى أن يسفر الصبح ، فإذا أسفر ورأت الإبل مواقع أخفافها دفع إلى  منى   قبل طلوع الشمس ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره ، وروى  ابن طاوس   عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  كان أهل الجاهلية يدفعون من  عرفة   قبل أن تغيب الشمس ، ومن  المزدلفة   بعد أن تطلع الشمس ، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير ، فأخر الله هذه ، وقدم هذه     " يعني : قدم  المزدلفة   قبل طلوع الشمس ، وأخر  عرفة   إلى أن تغيب الشمس .  
وروى  محمد بن قيس   عن  المسور بن مخرمة ،   قال :  خطبنا " رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  بعرفات   فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس الجبل كأنها عمائم الرجال على رؤوسها ، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ، يخالف هدينا هدي أهل الأوثان والشرك     " ، فإن دفع منها بعد طلوع الشمس ، كان مخالفا للسنة ولا دم عليه ؛ لأنه ليس بنسك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					