مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر  ابن عمر      .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لا يخلو حال من عدم الماء من حالين إما أن يكون في سفر أو حضر ، فإن كان في سفر ففرضه التيمم ، وصلاته به مجزئة ولا إعادة عليه فيها ، وسواء كان سفره طويلا أو قصيرا .  
وقال بعض الفقهاء : لا يجوز التيمم إلا في سفر محدود ، ويجوز فيه القصر ، وقد حكاه  البويطي   عن  الشافعي   ، وليس ذلك مذهبا له بل هو منصوص في جميع كتبه ، ورواه عنه جمهور أصحابنا أن  التيمم يجوز في طويل السفر وقصيره   ، ولعل حكاية  البويطي   إن صحت محمولة على أن  الشافعي   حكاه عن غيره ، والدليل على جوازه في كل سفر طويل أو قصير عموم قوله تعالى :  وإن كنتم مرضى أو على سفر      [ المائدة : 6 ] وروى  عبيد الله   عن  نافع   عن  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بموضع يقال له مربض النعم ، وهو يرى بيوت  المدينة   ، ولأن عدم الماء قد يوجد في قصير السفر كما يوجد في طويله ، فاقتضى جواز التيمم لأجله في الحالين .  
وجملة  الرخص المختصة بالسفر   ستة تنقسم على ثلاثة أقسام :  
قسم منها لا يجوز إلا في سفر محدود قدر ستة عشر فرسخا وهو ثلاثة أشياء : القصر ، والفطر ، والمسح على الخفين ثلاثا .  
وقسم يجوز في طويل السفر وقصيره وهو شيئان التيمم والتنفل على الراحلة أينما توجهت به .  
 [ ص: 267 ] وقسم اختلف قوله فيه وهو  الجمع بين الصلاتين   فأحد القولين أنه لا يجوز إلا في سفر كالفطر ، والثاني أنه يجوز في طويل السفر وقصيره كالنافلة على الراحلة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					