فصل : فإذا ثبت أن الصبي يصح منه الحج ، ويكون حجا شرعيا ، فلا يصح حجه إلا بإذن وليه ، فإن  كان الصبي مراهقا مطيقا أذن له في الإحرام   ، وإن كان  طفلا لا يميز   أحرم عنه ، فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   ذكره في " الزيادات " أن إحرامه منعقد ، وإن كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه .  
والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح : أن إحرامه غير منعقد ؛ لأن الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن وليه ، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه ، وخالف الإحرام بالصلاة التي لا تتضمن اتفاقا فجاز بغير إذن وليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					