مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور وبه ضنى من مرض يخاف أن يمسه الماء أن يكون منه التلف ، أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لإبطاء برء ، وقال في القديم : يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة الضنا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، والمرض هو الحال الثانية التي أباح الله تعالى التيمم فيها ، ويجوز  التيمم في المرض   مع وجود الماء ، وهو قول الجمهور ، وحكي عن  الحسن البصري   ،  وعطاء بن أبي رباح   أنه لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء : لأن الله تعالى قال :  وإن كنتم مرضى أو على سفر      [ المائدة : 6 ] إلى قوله :  فلم تجدوا ماء فتيمموا   فلما كان عدم الماء في السفر شرطا في جواز التيمم كذلك في المرض .  
ودليلنا رواية  الشافعي   عن  إبراهيم بن محمد   ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي أمامة   ، عن  أبي أمامة واسمه - أسعد بن سهل بن حنيف      -  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فأصابه      [ ص: 270 ] كلم وأصابته جنابة فصلى ولم يغتسل وخاف على نفسه فعاب عليه ذلك أصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فأرسل إليه فجاء فأخبر فأنزل الله :  ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما   ولأنه لما كان الفرض يتغير بلحوق المشقة من غير خوف التلف كالمسافر يفطر لأجل المشقة ، والمريض يفطر ، وترك القيام في الصلاة للحوق المشقة فلأن يتغير الفرض لخوف التلف من استعمال الماء أولى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					