[ ص: 232 ] فصل : وأما  الصيام   فعلى ضربين :  
أحدهما : ما كان معين المكان ، وذلك صوم التمتع ، قال الله تعالى :  فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم      [ البقرة : 196 ] ، فيصومها على ما أمر الله تعالى ، وقد تقدم بيان حكمه في تفريقه وتتابعه .  
الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان ، وهو ما سوى صوم التمتع ، فهذا يجزئ في  الحرم   وغير  الحرم   ، وإن كان في  الحرم   أولى لشرف المكان ، وقرب الزمان ، وإنما أجزأه في غير  الحرم   ، وإن لم يجزه الهدي إلا في  الحرم      : لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل  الحرم   ، فجاز في غير  الحرم   ، والهدي نفع لأهل  الحرم   ، فلم يجز إلا في  الحرم   ، ثم هو ضربان :  
أحدهما : ما كان مقدرا بالشرع وهو صوم كفارة التعبد ، فلا ينخفض ولا يرتفع .  
والثاني : ما كان غير مقدر بالشرع ، وهو صوم كفارة البدل ، فربما انخفض وربما ارتفع ، ثم هل تجب متابعته أم لا ؟ على وجهين مضيا والله أعلم .  
				
						
						
