فصل : فأما  ما لا مثل له من الصيد فهو مخير فيه بين الإطعام أو الصيام   ، فمن كفر بالإطعام قوم الصيد للمقتول دراهم واشترى بالدراهم طعاما . يتصدق به ، فإن أراد الصيام صام عن كل مد يوما ، وقال  داود بن علي      : ما لا مثل له من النعم غير مضمون بالجزاء ؛ لأن الله تعالى قال :  فجزاء مثل ما قتل من النعم      [ المائدة : 95 ] ، فلما ثبت الجزاء فيما له مثل له من النعم وجب أن ينتفي الجزاء عن ما لا مثل له من النعم ، والدلالة عليه قوله تعالى :  وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   ، فلما كان جميع الصيد بحق العموم محرما وجب أن يكون جميعه بحكم البعض مضمونا ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها     : والبيض لا مثل له وقد حكمت الصحابة في الحمامة بشاة وفي الجراد بالقيمة وذلك مما لا مثل له فثبت أن ذلك إجماع .  
فأما استدلاله بالآية ففيها جوابان :  
أحدهما : أن  جميع الصيد له مثل إلا أن المثل على ضربين      :  
أحدهما : مثل من جهة الصورة .  
والثاني : مثل من جهة القيمة ، وجميعا مثلان للمتلف ، كما يحكم على من أتلف طعاما بمثله ، وعلى من أتلف عبدا بقيمته ، وكلاهما مثل على حسب الإمكان ، وقد أومأ  الشافعي   إلى هذا المعنى في القديم ، وإن كان المشهور من قوله غيره .  
والجواب الثاني : أن هذه الآية إنما دخل فيها الصيد الذي له مثل من النعم وهو قوله في كتاب الأم وغيره : وما لا مثل له لم يدخل في الجزاء المذكور في هذه الآية ولكن دخل في قوله :  وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					