مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا  بمكة   أو  بمنى   ، فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة مستوفاة ، وذكرنا أن  من كفر بالهدي أو الإطعام فعليه إيصاله إلى الحرم   ونحر هديه فيه وتفريق لحمه على مساكينه ، وأن من كفر بالصيام حيث شاء صام ، سواء كان في حل أو حرم ، فلم يكن بنا إلى إعادة ذلك حاجة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					