[ ص: 306 ] فصل : فإذا تقرر هذا فإن  أكل المحرم صيدا لم يقتله المحل لأجله ولا بمعونته   فقد أكل حلالا ولا شيء عليه ، وإن  أكل المحرم من صيد قتله المحل لأجله أو بمعونته   فقد أكل حراما ، وهل عليه جزاء ما أكل أم لا ؟ على قولين :  
أحدهما : عليه الجزاء وبه قال في القديم : لعموم قوله تعالى :  وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   ، فدخل في ذلك قتله وأكله ، فلما كان في قتله الجزاء : لتحريم قتله عليه وجب أن يكون في أكله الجزاء : لتحريم أكله عليه ، فعلى هذا  في كيفية الجزاء ثلاثة أوجه      :  
أحدها : أن يكون ضامنا لمثله لحما من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم .  
والثاني : أنه يكون ضامنا لمثله من النعم فيضمن من مثله بقدر ما أكل من لحمه ، فإن كان قد أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله .  
والوجه الثالث : أن يكون ضامنا لقيمة ما أكل دراهم يتصدق بها إن شاء أو يصرفها في طعام يتصدق به إن شاء .  
والقول الثاني : لا جزاء عليه ، وبه قال في الجديد والإملاء : لأن  ما قتله المحرم بنفسه أغلظ تحريما مما قتله المحل لأجله   ، فلما لم يجب عليه الجزاء في أكل ما قتله بنفسه فأولى ألا يجب عليه الجزاء في أكل ما قتله لأجله .  
وتحرير ذلك قياسا أنه أكل لحم صيد محرم ، فوجب ألا يلزمه جزاؤه كما لو قتله محرم ولأن قتل الصيد أغلظ من أكله : لأن  المحرم إذا قتل صيدا لزمه الجزاء بقتله   ، ولم يلزمه الجزاء بأكله ، فلما ثبت أن قتل هذا الصيد لا يجب فيه جزاء : فأكله أولى ألا يجب فيه جزاء .  
وتحرير ذلك قياسا أنه صيد لم يضمن قتله بالجزاء ، فوجب ألا يضمن أكله بالجزاء أصله ، إذا أكله محرم ولم يصد له وهذا أصح القولين . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					