فصل : فأما إذا  أمسك رجل صيدا فقتله رجل آخر   فلا يخلو حال الممسك والقاتل من أربعة أحوال :  
أحدها : أن يكونا حلالين : فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما .  
والحال الثانية : أن يكون  الممسك محرما والقاتل حلالا      : فجزاؤه واجب على الممسك دون القاتل ؛ لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل : لأن الجزاء لا يضمن باليد .  
والحالة الثالثة : أن يكون  الممسك حلالا والقاتل محرما   ، فعلى القاتل الجزاء دون الممسك ، لأنه قد ضمنه بالجناية .  
والحالة الرابعة : أن يكون  الممسك والقاتل محرمين معا      : ففي الجزاء وجهان :  
أحدهما : أنه واجب عليهما ؛ لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية : فيكون نصف الجزاء على الممسك بحق يده ، ونصفه على القاتل بحق جنايته .  
والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجبا على القاتل دون الممسك : لأن الإمساك سبب ، والقتل مباشرة ، وإذا اجتمع السبب والمباشرة ، سقط حكم السبب بالمباشرة ، ولو أن صيدا في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هذين الوجهين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					