مسألة : ( قال  الشافعي      ) رضي الله عنه : " ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  شجر الحرم ونباته حرام   لا يجوز قطعه ولا إتلافه لحلال ولا محرم : لقوله تعالى :  وهذا البلد الأمين      [ التين : 3 ] ، وقال سبحانه :  إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها      [ النمل : 91 ] ، وروى  طاوس   عن  ابن عباس   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح  مكة      "  إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام إلى يوم القيامة ، ولم يحل لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، ثم هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شوكه ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ، ولا يختلى خلاه ، قال  العباس      : يا رسول الله إلا الإذخر ؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر ، ولا هجرة ولكنه جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا     " .  
فإذا ثبت هذا فجميع  ما نبت في الحرم ضربان      : شجر ونبات : فأما الشجر فعلى أربعة أضرب :  
 [ ص: 311 ] أحدهما : أن يكون  مما أنبته الله تعالى في الموات كالأراك والسلم ، فقطعه حرام على المحرم والحلال   ، وهو مضمون بالجزاء ، وقال  مالك   وداود      : قطعه حرام ولكن لا جزاء فيه : تعلقا بقوله تعالى :  لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم   ، فلما أوجب الجزاء في الصيد ، والشجر ليس بصيد ، وجعل الجزاء مثله من النعم ، والشجر ليس له مثل من النعم : دل على أن الجزاء لا يجب في الشجر : ولأن  قطع الشجر لو كان مضمونا في الحرم لكان مضمونا في الحل على المحرم   كالصيد ، فلما لم يكن مضمونا على المحرم لم يكن مضمونا في الحرم ، ودليلنا ما رواه  سفيان   عن  داود بن شابور   عن  مجاهد   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  في الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة  ، وكذلك روي عن  عطاء   ، لكن لم يذكره  الشافعي   ، وروي  عن  ابن عباس   وابن الزبير   أنهما قالا في الشجرة بقرة  ، وليس لهما في الصحابة مخالف : ولأنه أتلف ما منع من إتلافه لحرمة الحرم فوجب أن يلزمه الجزاء كالصيد ، فأما استدلالهم بالآية فلا حجة فيها : لأنها توجب الجزاء في قتل الصيد ولا تمنع من وجوبه في غير قتل الصيد ، وأما شجر الحل فإنما كان غير مضمون على المحرم : لأنه غير ممنوع من إتلافه ، وليس كذلك شجر الحرم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					