فصل : والضرب الثالث :  أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون الموات   ، فقطعه حرام ، وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه ، فإن قطعه غير مالكه كان عليه قيمته لمالكه ، وجزاؤه للفقراء كمن قتل صيدا مملوكا ، كان عليه قيمته وجزاؤه ، وقد روى  ابن جريج   عن  مزاحم   أن  عبد الله بن عامر   كان يقطع الدوحة من داره بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					