فصل : فأما إذا  قلع من شجر الحرم وغرسه في الحل   فإن مات فعليه الجزاء وإن نبت وجب عليه نقله إلى الحرم وغرسه فيه ، فإن نقله وغرسه ونبت فلا شيء عليه ، وإن مات فعليه الجزاء ، فإن قيل : أليس لو  أخذ صيدا من الحرم وأطلقه في الحل   لم يجب عليه رده إلى الحرم ، فهلا كان الشجر كذلك : قيل : لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه فلم يجب عليه رده ، وليس كذلك الشجر ، فلو  قطع من شجر الحرم ، وغرسه في الحرم   ، فإن مات ولم ينبت فعليه الجزاء ، وإن نبت فلا جزاء عليه ، وليس عليه نقله إلى موضع آخر ، لأن حرمة المكان الذي جعل فيه كحرمة المكان الذي كان فيه ، فلو  قطع من الحرم شجرا ميتا   فلا جزاء عليه ، سواء استهلكه أو تركه : لأن الجزاء يجب في إتلاف ما كان ناميا ، والشجر الميت ليس بنام ، فلا جزاء فيه كالصيد الميت .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					