فصل : وأما النبات فضربان :  
أحدهما :  ما زرعه الآدميون ، كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات   ، فحكمه في الحرم كحكمه في الحل ، مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه ، ولا جزاء في جزه ولا قطعه .  
والضرب الثاني :  ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي   ، فهذا على أربعة أضرب :  
أحدها : ما كان إذخر ، فيجوز أخذه وجزه وقلعه : لقول  العباس بن عبد المطلب      : الإذخر يا رسول الله فإنه لسقفهم ولقينهم فقال : إلا الإذخر .  
والضرب الثاني : ما كان دواء كالسناء وما في معناه ، فأخذه جائز ولا شيء فيه : لأنه لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به .  
والضرب الثالث : ما كان شوكا ، كالعوسج وما في معناه ، فقلعه مباح ولا شيء في إتلافه : لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها .  
والضرب الرابع : ما كان حثيثا ، فلا يجوز أن يقلع ولا أن يقطع : لقوله صلى الله عليه وسلم :  ولا يختلى خلاؤها  ، لكن يجوز أن ترعاه البهائم ، وقال  أبو حنيفة      : تمنع البهائم من رعيه : لما روي  أن  عمر بن الخطاب      ( رضي الله عنه ) رأى أعرابيا يعلف راحلته فمنعه  ، وهذا ليس بصحيح : لما رواه  أبو هريرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ولا يختلى خلاؤها إلا لعلف دواب  ، ولأن في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواشيهم ، وضيق عليهم ، وقد قال تعالى :  وما جعل عليكم في الدين من حرج    [ ص: 313 ] فأما نهي  عمر   للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					