فصل : فإن  وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت   ، أو أخذتها حية فماتت كما فعل  عمر   ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو  أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا ، وفسد البيض   ، فإن كان عالما بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين :  
أحدهما : يضمنها وبيضها .  
والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					