فصل : فإذا ثبت  انعقاد الشرط في الإحرام   على الوصف الذي شاء ، فهل يصير حلالا بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال : إن حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالا بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من إحرامه ، وإن كان  قال : إن حبسني مرض فأنا حلال   ، ففيه وجهان :  
 [ ص: 361 ] أحدهما : أنه يصير حلالا بوجود الشرط : اعتبارا بموجب اللفظ فيه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :  من كسر أو عرج فقد حل     .  
الوجه الثاني : لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل والخروج منه ، فيصير حينئذ حلالا : لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض ، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار ، حتى ينوي الإحلال ، فالمرض أولى ، فإذا ثبت هذا  وتحلل من إحرامه بالشرط ، فهل عليه دم لتحلله   أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : عليه دم كالإحصار بالعدو .  
والوجه الثاني : وهو منصوص  الشافعي      : لا دم عليه ، والفرق بينه وبين إحصار العدو ، أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهيا إلى حين وجود الشرط ، فلم يلزمه بعقد الإحرام أن يأتي بما بعد ذلك من الأفعال ، فلم يلزمه دم ، والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجبا للإتيان بجميع أفعال الحج ، فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام : فلذلك لزمه دم ، والله أعلم .  
				
						
						
