مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وكذلك  كل خيار بشرط جائز في أصل العقد      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، ويريد به أن جميع ما تقدم من المسائل في عتق المشتري ، وعتق البائع ، ووطء المشتري ، ووطء البائع ، ونتاج البهيمة ، إذا حدث في خيار الثلاث ، فحكمها على ما مضى في خيار المجلس سواء .  
وانتقال الملك في خيار الثلاث كانتقاله في خيار المجلس على ثلاثة أقاويل .  
نحن نوضح معانيها بالتفريع عليها ، فمن ذلك :  
أن يشتري أمة ، فتحيض بعد العقد وقبل تقضي الخيار ، فإن قلنا : إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، لم تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء .  
وإن قلنا : إنه قد ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى ، فعلى وجهين :  
أحدهما : تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء : لحدوثها في ملكه .  
والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في كتاب الاستبراء : أنه لا تعتد بهذه الحيضة عن الاستبراء : لأن الفرج في زمان الخيار محظور عليه ، وينبغي أن يقع الاستبراء في زمان الإباحة .  
وكذا لو ولدت في زمان الخيار من زنا ، كان وقوع الاستبراء به كالحيض سواء .  
فصل : وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة ، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان :  
أحدهما : يجوز له وطؤها : لأنها لا تخلو من أن تكون أمته أو زوجته ، وأيهما كانت ، حل له وطؤها .  
والوجه الثاني : وهو ظاهر نص  الشافعي      : لا يجوز له وطؤها ، قال  الشافعي      : لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ؟  
فإن تم البيع بينهما ، بطل نكاحها ، وصارت أمة يجوز له وطؤها ، وهل عليه أن يستبرئها قبل وطئه أم لا ؟ على وجهين مبنيين على الوجهين ، هل حرم عليه وطؤها بعد العقد وقبل مضي الخيار أم لا ؟ .  
فإن قيل : قد حرم عليه وطؤها ، وجب عليه الاستبراء ، لحدوث الملك .  
وإن قيل : لا يحرم عليه وطؤها ، لم يجب عليه الاستبراء .  
وإن انفسخ البيع بينهما :  
فإن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، أو أنه موقوف مراعى ، فالنكاح بحاله ، وهما على الزوجية .  
 [ ص: 63 ] وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد ، ففي فسخ النكاح وجهان :  
أحدهما : ينفسخ لوقوع ملكه .  
والثاني : وهو ظاهر مذهبه : أن النكاح بحاله لا ينفسخ ، : لأن ملكه وإن تم فهو ملك غير مستقر .  
فصل :  إذا اشترى الرجل زوجته الأمة ، ثم طلقها ثلاثا في مدة الخيار   ؟  
فإن تم البيع بينهما ، لم يقع الطلاق ، إن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد ، أو هو موقوف ، وإن قيل : لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، ففي وقوع الطلاق وجهان :  
أحدهما : لا يقع ، لما ذكرنا ، ويحل له وطؤها .  
والثاني : قد وقع ، ولا يحل له وطؤها إلا بعد زوج .  
وإن انفسخ البيع بينهما ، وقع الطلاق ، إن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، أو هو موقوف مراعى .  
وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد ، ففي وقوع الطلاق وجهان . والله أعلم .  
فصل : وإذا اشترى زوجته الأمة ، وكان قد طلقها قبل العقد فراجعها في مدة الخيار :  
فإن تم البيع ، لم يكن للرجعة تأثير : لأن النكاح قد انفسخ .  
وإن انفسخ البيع بينهما ، صحت الرجعة ، إن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار ، أو هو موقوف مراعى .  
فإن قيل : قد ملك بنفس العقد ، ففي صحة الرجعة وجهان .  
				
						
						
