فصل : فأما إن  وهبه ثم علم عيبه   ، فقد اختلف قول  الشافعي   في  الهبة هل يستحق عليها المكافأة      : فأحد القولين أن المكافأة عليها واجبة ، فعلى هذا لا أرش له على العلتين معا كالبيع : لأنه قد يستدرك ظلامته بالمكافأة ، ولأن رده بالعود إليه ممكن .  
والقول الثاني : أن المكافأة عليها غير واجبة ، فعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان :  
أحدهما : وهو مقتضى تعليل  أبي إسحاق   ، لا رجوع له بالأرش : لأنه لم يستدرك ظلامته بالعوض .  
والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل  أبي علي   ، لا رجوع له بالأرش : لأن رده بالعود إليه ممكن ، فأما إن وقفه أو أعتقه فله الرجوع بالأرش على العلتين ، ولكن لو كاتبه ثم علم عيبه لم يستحق الأرش على العلتين معا لينظر ما يئول إليه حال كتابته ، لأنه قد يستدرك ظلامته بعوض الكتابة ولأن رده بالعجز عنها ممكن ، ولو دبره أو أعتقه بصفة كان له رده لبقائه على ملكه وإمكان رده ، ولو كانت أمة فأولدها رجع بأرشها لفوات ردها ، فأما إن رهنه أو أجره فعلى وجهين :  
 [ ص: 257 ] أحدهما : لا أرش له ، وهي مقتضى تعليل  أبي علي      : لإمكان الرد ويوقف لينظر ما يئول إليه حاله .  
والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل  أبي إسحاق   ، له الخيار في أن يتعجل الأرش : لأنه لم يستدرك ظلامته بالمعاوضة ويسقط حقه في الرد من بعد أو يوقف لينظر ما يئول إليه حاله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					