فصل : فإذا ثبت أن  القول قول البائع مع يمينه   ، فيمينه على البت لا على العلم ، وقال  ابن أبي ليلى      : اليمين في جميع العيوب على العلم دون البت . وهذا خطأ من وجهين :  
أحدهما : أن تقدم العيب يوجب خيار المشتري ، وإن لم يعلم به البائع ، فلم يجز أن يكون يمين البائع على العلم : لأنه قد يصدق فيها ولا يمنع حق المشتري بها .  
والثاني : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه ، واليمين في القبض على البت لا على العلم .  
				
						
						
